أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (1).
26103- 7- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ- فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ- مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ (3)- وَ لَوْ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ لَيْسَ هُمَا سَوَاءً- قَالَ فَقَالَ لَا لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ (4) لَمْ يَسْتَثْنِ فِي هَذِهِ كَمَا اشْتَرَطَ فِي تِلْكَ- هَذِهِ هُنَا مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَ تِلْكَ فِيهَا شَرْطٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ أُمِّهَا وَ بِنْتِهَا وَ إِنْ أُعْتِقَتْ لَا شِرَاؤُهُمَا وَ خِدْمَتُهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ إِحْدَاهُمَا وَ كَذَا مَنْ وَطِئَ الْحُرَّةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا الْمَمْلُوكَتَانِ وَ بِالْعَكْسِ26104- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا- ثُمَّ اشْتَرَى
____________