وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 466 من 564

[صفحة 466]

أُمَّهَا وَ (1) ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.

26105- 2- (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- وَ لَهَا ابْنَةٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا- فَقَالَ أَ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ.

26106- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا- أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ (5).

26107- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ- أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُكَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

26108- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ- لَا

____________
(1)- في المصدر أو.
(2)- الكافي 5- 433- 11.
(3)- في المصدر سالت الرضا ((عليه السلام)).
(4)- الكافي 5- 433- 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 122- 308.
(5)- النساء 4- 23.
(6)- الكافي 5- 447- 1، و أورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(7)- التهذيب 7- 293- 1230.
(8)- الفقيه 3- 451- 4559، و أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.
التالي صفحة 466 من 564 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...