أُمَّهَا وَ (1) ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
26105- 2- (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- وَ لَهَا ابْنَةٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا- فَقَالَ أَ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ.
26106- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا- أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ (5).
26107- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ- أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُكَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
26108- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ- لَا
____________