حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ- أَوْ رُدُّوهُ إِلَيْنَا.
قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ- لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ (1) أَقُولُ: التَّفْسِيرُ لَيْسَ مِنَ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ وَ لَعَلَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَالْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ فَإِنْ شَاءَ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ تَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ فَأُمُّهَا وَ بِنْتُهَا سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ جَمْعاً قَبْلَ مُفَارَقَتِهَا أَوِ الْمُرَادَ إِذَا مَلَكَ أَمَةً وَ أُمَّهَا فَلَهُ وَطْءُ أَيِّهِمَا شَاءَ قَبْلَ وَطْءِ الْأُخْرَى وَ يُفْهَمُ هَذَا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَيْثُ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ بَيْنَ أَحَادِيثِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ تَرَكَ تَفْسِيرَهُ.
26101- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ- كَيْفَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا- قَالَ وَ مَا الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3).
26102- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا- قَالَ الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ- إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى.
____________