أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّهُ(ع)أَفْتَى أَوَّلًا بِالتَّقِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ (2) وَ قَرِينَتُهَا قَوْلُهُ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِذْ لَا تُعْلَمُ عِصْمَتُهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَخِيراً أَنَّ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ عَلِيٌّ ع.
26098- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ- أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ.
26099- 3- (5) وَ 26100- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7).
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا
____________