رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا- فَإِذَا النَّثَاءُ (1) عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْفُجُورِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا.
26030- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاسِقُ- قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.
26031- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً- قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ.
26032- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا- فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا جَازَ (5) لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ- فَقَالَ(ع)الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا- فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ- لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ التَّزْوِيجِ بِهَا- لِأَجْلِ الْحَدِّ وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- وَ الرَّجْمُ خِزْيٌ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ- وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ- وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهُ.
____________