أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
26027- 10- (3) وَ قَالَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي الْإِنْتِصَارِ مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِيَّةُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ- حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا أَبَداً وَ إِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا- وَ بَاقِي الْفُقَهَاءِ يُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ- وَ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعُ الطَّائِفَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقِ الشِّيعَةِ فِي حَظْرِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ- أَخْبَارٌ مَعْرُوفَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِيَّةِ بِهِ- الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ- مِنْ بَعْلٍ لَهُ فِيهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الْحُجَّةُ لِأَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- الْحُجَّةُ الَّتِي قَبْلَهَا وَ الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ انْتَهَى.
(4) 12 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا مِنَ الزِّنَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ26028- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي- إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْءٌ.
26029- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ
____________