قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا- فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
26023- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
26024- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ يَعْرِفُ تَوْبَتَهَا- قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ- فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (3).
26025- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ- وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ سَرَقَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ.
26026- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ- أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا- قَالَ نَعَمْ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ.
____________