26033- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ- يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَمْنَعُهُ- وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُتْعَةِ (3) وَ فِي الْعُيُوبِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 13 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ الزَّانِي إِذَا كَانَا مَشْهُورَيْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ26034- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا- وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا- إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (8).
____________