مُسْلِمٍ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ ع) (1) فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
26001- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الرَّضَاعِ (5) عُمُوماً.
(6) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ26002- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ- أَ يَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا (8) أَوْ أُخْتِهَا- لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
26003- 2- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________