حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا- فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا- إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ.
26004- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
26005- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا يُحَرِّمُهُ.
26006- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُصِيبُ مِنْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ حَرَاماً- أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ- إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ الْحَلَالُ يَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ.
26007- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَى بِأُمِّهَا- أَوْ
____________