أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (1).
25998- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ الْمَرْزُبَانُ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ- وَ هِيَ جَارِيَةُ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ اشْتَرَى ابْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ- وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً- أَ يَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا دُونَ الْمُوَاقَعَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ25999- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ مِثْلَهُ (7).
26000- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________