عَشْرَةَ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ وَ أَنْ يَكُونَ سَنَةً ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ كَمَا يَأْتِي فِي مِثْلِهِ (1) وَ مَفْهُومُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ.
25873- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ- قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)هَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.
25874- 15- (3) قَالَ وَ رُوِيَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ لَيَالِيهِنَّ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رَضَاعٌ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ رَضَعَ كُلَّ يَوْمٍ رَضْعَةً.
25875- 16- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.
25876- 17- (5) قَالَ وَ رُوِيَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ التَّقِيَّةُ لِاضْطِرَابِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ هُنَا وَ كَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25877- 18- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________