عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ- فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ- الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ- فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ (1) الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ- الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ- وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ- فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ- قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا- وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَى عَدَمِ نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ لِأَنَّهُ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ وَ تَرَكَ الْجَوَابَ وَ هُمَا مِنْ قَرَائِنِ التَّقِيَّةِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (2).
25878- 19- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ- فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ- حَتَّى بَلَغَ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (4).
25879- 20- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً- فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَ أَرْضَعَتْ أُخْتَهَا- قَالَ فَقَالَ كَمْ قُلْتُ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ.
25880- 21- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
____________