جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ (1) أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ- ثُمَّ يُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَامُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَالَ الشَّيْخُ وَ قَوْلُهُ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَامُ تَفْسِيرٌ لِكُلِّ رَضْعَةٍ لِأَنَّهُ الْمُفِيدُ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الْمَصَّاتِ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْمُخَالِفُونَ.
25871- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالْمِائَةِ رَضْعَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (4) وَ اسْتَشْهَدَ لِلتَّقِيَّةِ بِكَوْنِ طَرِيقِهِ رِجَالَ الْعَامَّةِ وَ الزَّيْدِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.
25872- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (6) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا دُونَ الْخَمْسَ
____________