مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ- فَزَعَمَ النِّسَاءُ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ- أَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ- ظِئْراً مُسْتَأْجَرَةً مُقِيمَةً عَلَيْهِ.
25868- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ- وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ- حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْقَيْدِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي (3) وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
25869- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ- عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ(ع) قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا بَلَغَ الْحَدَّ الَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ تُحَرِّمُ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَلَى تَحْدِيدِ كُلِّ رَضْعَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ رَضَعَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَهِيَ رَضْعَةٌ مَحْسُوبَةٌ مِنَ الْعَدَدِ بِشَرْطِ أَنْ يَرْوَى وَ يَتْرُكَ مِنْ نَفْسِهِ لِمَا يَأْتِي (5).
25870- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي
____________