25866- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2) قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ مَخْبُوراً (3)- قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ (4) قَالَ أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي- أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَى- أَوْ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ تُشْتَرَى (5). وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ (6).
قَالَ الشَّيْخُ الْقَصْدُ بِهَذَا نَفْيُ التَّحْرِيمِ عَمَّنْ يُرْضَعُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ أَمَّا إِذَا أَرْضَعَتِ الْقَدْرَ الَّذِي قُلْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فَإِنَّهُ يُحَرَّمُ وَ اسْتَشْهَدَ بِمَا يَأْتِي (7).
25867- 8- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ
____________