شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ- وَ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ- وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ- وَ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (1) عَنْ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ (2). 25681- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هِيَ الْمُمَانَحَةُ- وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ- حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
25682- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ- حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي.
____________