وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 305 من 564

[صفحة 305]
(1) 28 بَابُ أَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا أَوْقَعَ الْعَقْدَ ثُمَّ ظَهَرَ مَوْتُ الزَّوْجِ قَبْلَهُ كَانَ بَاطِلًا وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِيرَاثَ

25683- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ- امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ وَ سَمَّاهَا لَهُ- وَ الَّذِي أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا- ثُمَّ قَدِمَ إِلَى الْعِرَاقِ فَوَجَدَ الَّذِي أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ- قَالَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ- قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ- فَإِنَّ الْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ- فَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ- وَ لَا عَلَى الْمَأْمُورِ وَ النِّكَاحُ بَاطِلٌ.

25684- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ- فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ- ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ- أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ الصَّدَاقُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ- فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِيرَاثٌ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى- فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثَةٌ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4).

____________
(1)- الباب 28 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 3- 430- 4489.
(3)- الكافي 5- 415- 1.
(4)- التهذيب 7- 367- 1489.
التالي صفحة 305 من 564 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...