يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَيْءَ لَهَا (1). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَوْرَدَ الزِّيَادَةَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ (3).
(4) 27 بَابُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ نِكَاحُ الْأُخْرَى25679- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ- لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا- وَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا- إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ.
25680- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ (7) بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا جَلَبَ (8) وَ لَا جَنَبَ (9) وَ لَا
____________