أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ- الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ- فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ- هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْحَيْضِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُتْعَةِ (4) وَ فِي الْعِدَدِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 26 بَابُ حُكْمِ الْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ إِذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ أَوْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ25678- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ- قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ- لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ- امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ- أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ- أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ- كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا- وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ- وَ إِنْ لَمْ
____________