25627- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ- قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا- وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ- زَوِّجْنِي فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَى الْحَدِيثَ.
25628- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا- ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلًا- وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ- فَاحْتَكَمَا فِيهَا فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ- وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ جَمِيعاً- وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى كَوْنِ الْأَخِ عَقَدَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا.
25629- 3- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ
____________