وَ لَا وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ.
24860- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 79 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ بِمَالٍ24861- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ- وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ- قَالَ يُبَاعُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةً قَالَ قُلْتُ:- أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ بَلَى- قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَى- قُلْتُ أَ لَيْسَ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ- قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (6).
____________