24862- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ- قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ- قَالَ(ع)ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَيِّتِ- فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ (2)- اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ- أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ (3).
24863- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ.
قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهُ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ مَوْلَاهُ جَازَتْ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُوصِيَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ لَا تَصِحُّ مَا دَامَ مَمْلُوكاً بَلْ تُصْرَفُ إِلَى الْعِتْقِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْءٌ دُفِعَ إِلَيْهِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ (5) وَ أُمِّ الْوَلَدِ (6).
____________