وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 412 من 435

[صفحة 412]

24862- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ- قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ- قَالَ(ع)ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَيِّتِ- فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ (2)- اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ- أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ (3).

24863- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهُ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ مَوْلَاهُ جَازَتْ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُوصِيَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ لَا تَصِحُّ مَا دَامَ مَمْلُوكاً بَلْ تُصْرَفُ إِلَى الْعِتْقِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْءٌ دُفِعَ إِلَيْهِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ (5) وَ أُمِّ الْوَلَدِ (6).

____________
(1)- التهذيب 9- 216- 851، و الاستبصار 4- 134- 505، و أورده في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2)- الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه، و كذا اعتبار الزيادة على الثلث" منه قده".
(3)- في نسخة- القسمة (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 9- 216- 852، و الاستبصار 4- 134- 506، و أورده في الحديث 2 من الباب 78 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 80 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 82 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 412 من 435 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...