24858- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى- أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَاشْتَرَى الْوَصِيُّ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى فِي الْفَضْلَةِ- فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ- ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَيِّتِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4).
(5) 78 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ وَ لَا تَمْضِي وَصِيَّتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ24859- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ- لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيرٌ وَ لَا كَثِيرُ عَطَاءٍ-
____________