أَوْصَى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ- مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي نَفْسِهِ- مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).
(3) 53 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ إِلَى شَارِبِ الْخَمْرِ24801- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا يُوصَى إِلَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (5). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (6).
24802- 2- (7) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (8)- قَالَ لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ- ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.
____________