قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا يَعْنِي كَرَاهَةَ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ لِلْوَصِيَّةِ فَمَنْ أَوْصَى إِلَيْهَا لَزِمَهَا الْقِيَامُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَ يُوصَى إِلَيْهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ قَالَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الطَّائِفَةِ عَلَى الْفَتْوَى بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 54 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ (5)24803- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ- لِأَنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ وَ الطُّيُورَ أَرْبَعَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).
24804- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ وَ قَالَتْ- ثُلُثِي يُقْضَى بِهِ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَةَ-
____________