أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ رَدُّهَا إِلَى الْحَقِّ (4)24746- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (6)- قَالَ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً (7) أَوْ إِثْماً- فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ (8) قَالَ يَعْنِي- الْمُوصَى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي- فِيمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ- مِمَّا لَا يَرْضَى اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ- فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ- أَيْ عَلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَقِّ- وَ إِلَى مَا يَرْضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ مِنْ سَبِيلِ الْخَيْرِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (9) أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَى التَّخْصِيصِ فَإِنَّهُ نَسْخٌ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَ قَدْ عَرَفْتَ سَابِقاً أَنَّهُمْ(ع)اسْتَدَلُّوا بِالْآيَةِ عَلَى مَا عَدَا هَذِهِ
____________