الصُّورَةَ (1) وَ هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ ع.
24747- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) عَنْ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَطْلَقَ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ- إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَ كَانَ فِيهَا حَيْفٌ- وَ يَرُدَّهَا إِلَى الْمَعْرُوفِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً- فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ (4).
24748- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ- وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ- فَقَالَ الْوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ- فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ وَ الْحَيْفَ- فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ- وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ وَ فِي أَحَادِيثِ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________