سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِنَسَمَةٍ فَيَجْعَلُهَا الْوَصِيُّ فِي حَجَّةٍ- قَالَ فَقَالَ يَغْرَمُهَا وَ يَقْضِي وَصِيَّتَهُ.
24744- 4- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ- فَلَا يَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا- بَلْ يُمْضِيهَا إِلَّا أَنْ يُوصِيَ غَيْرَ مَا أَمَرَ اللَّهُ- فَيَعْصِيَ فِي الْوَصِيَّةِ وَ يَظْلِمَ- فَالْمُوصَى إِلَيْهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَقِّ- مِثْلُ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ وَرَثَةٌ- فَيَجْعَلُ مَالَهُ كُلَّهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَ يَحْرِمُ بَعْضاً- فَالْوَصِيُّ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَقِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً (2)- فَالْجَنَفُ الْمَيْلُ إِلَى بَعْضِ وَرَثَتِكَ دُونَ بَعْضٍ- وَ الْإِثْمُ أَنْ تَأْمُرَ بِعِمَارَةِ بُيُوتِ النِّيرَانِ وَ اتِّخَاذِ الْمُسْكِرِ- فَيَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ لَا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
24745- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ- فَقَالَ يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى بِهِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (4). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6)
____________