مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ مِثْلَهُ (1).
24742- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ (3) صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ- فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ- فَإِذَا هِيَ شَيْءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ- فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ- فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَقِيتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)فِي الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ- رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ- أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ- فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ- فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ- قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ- إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ- وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ (4) جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).
24743- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
____________