مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي مِمَّا بَقِيَ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي- فَقَالَ الْحَكَمُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا- إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَقَرَّتْ بِثُلُثَيْ (1) مَا فِي يَدِهَا- وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَكَمُ- فَوَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ (2) يَحْيَى الشَّعِيرِيِّ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ وَ إِنَّمَا تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا وَ لِلرَّجُلِ فَلَهَا ثُلُثُ (3) الْأَلْفِ وَ لِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي يَحْيَى السَّعْدِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ نَحْوَهُ ثُمَّ نَقَلَ تَفْسِيرَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (5).
24704- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ عَصَبَتَهُ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَأَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ مِيرَاثَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَأَقَرَّتْ لَهُ
____________