24701- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ- فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ- فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
24702- 7- (4) ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ- أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِمَا.
24703- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الشَّعِيرِيِّ (6) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: كُنَّا بِبَابِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ- فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَقِيلَ لَهَا مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ- فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ- فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِيهِ- فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ لِي عَلَيْهِ
____________