الْمَرْأَةُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا- وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ ثُلُثَيِ الْخَمْسِمِائَةِ- وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَى نَفْسِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيِّنَةُ.
(1) 27 بَابُ أَنَّ ثَمَنَ الْكَفَنِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّيْنِ وَ أَنَّ كَفَنَ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا24705- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
24706- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ- قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ- إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ- فَيُكَفِّنُوهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ (5)
____________