أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ الدَّعْوَى هُنَا عَلَى الشَّهَادَةِ لِلْغَيْرِ وَ يَكُونُ اللَّامُ فِي لَهَا بِمَعْنَى إِلَى يَعْنِي أُوصِيَ إِلَيْهَا بِالثُّلُثِ لِتَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهَا فَيَكُونُ دَعْوَى لِنَفْسِهَا وَ شَهَادَةً لِغَيْرِهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَارِثِ.
24685- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ- وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ (2) وَ الْمَنْفُوسِ (3)- وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ بَلْ تَجُوزُ فِي الرُّبُعِ وَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي نَفْيِ قَبُولِ شَهَادَتِهَا فِي الْوَصِيَّةِ بَلْ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْحُكْمِ بِالْقَبُولِ بِأَنْ يُرِيدَ أَنَّ شَهَادَتَهَا تُقْبَلُ فِيمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْوَصِيَّةِ كَالْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ الْحُدُودِ فَكَيْفَ لَا تُقْبَلُ فِي الْوَصِيَّةِ أَوْ رُبُعِهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
24686- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ- وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا- فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ
____________