24681- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ- فَأَجَازَ شَهَادَتَهَا فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).
24682- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ- أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ- إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً غَيْرُ مُرِيبَةٍ فِي دِينِهَا.
24683- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ- فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ. وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (5).
24684- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِيَ لَهَا فِي بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ- قَالَ تُصَدَّقُ فِي رُبُعِ مَا ادَّعَتْ.
____________