الْإِنْكَارِيِّ وَ عَلَى مَا سِوَى الْوَصِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
24687- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرُهَا- وَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يُصَدِّقُهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَّهِمُهَا- فَكَتَبَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ- وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ كَوْنِهَا مَرْضِيَّةً بِقَرِينَةِ التُّهَمَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (4).
(5) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى غَائِبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ وَ مَنْ أَوْصَى إِلَى حَاضِرٍ يُوجَدُ غَيْرُهُ جَازَ لَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ24688- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ- وَ إِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ.
____________