وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 319 من 435

[صفحة 319]

الْإِنْكَارِيِّ وَ عَلَى مَا سِوَى الْوَصِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).

24687- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرُهَا- وَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يُصَدِّقُهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَّهِمُهَا- فَكَتَبَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ- وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ كَوْنِهَا مَرْضِيَّةً بِقَرِينَةِ التُّهَمَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (4).

(5) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى غَائِبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ وَ مَنْ أَوْصَى إِلَى حَاضِرٍ يُوجَدُ غَيْرُهُ جَازَ لَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

24688- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ- وَ إِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ.

____________
(1)- تقدم في الأحاديث 1- 5 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 6- 268- 719، و الاستبصار 3- 28- 90، و أورده في الحديث 34 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
(3)- تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 23 فيه 6 أحاديث.
(6)- الفقيه 4- 195- 5445.
التالي صفحة 319 من 435 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...