شَدَّادٍ (1) وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ- مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَالِهِ عَلَى الثُّلُثِ لِأَنَّهُ هُوَ مَالُهُ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 12 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ24599- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَةَ- قَالَ يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ شَاءَ- فِي الْمُسْلِمِينَ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (8).
____________