24600- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُتَطَبِّبُ وَ بَعْدُ- أَطَالَ اللَّهُ بَقَاكَ نُعْلِمُكَ أَنَّا فِي شُبْهَةٍ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ- الَّتِي أَوْصَى بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ دَرْيَابَ- وَ ذَلِكَ أَنَّ مَوَالِيَ سَيِّدِنَا وَ عَبِيدَهُ الصَّالِحِينَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ- إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ- وَ قَدْ أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ- مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِكَتِهِ- فَإِنْ رَأَى سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ- أَنْ يَفْتَحَ غَيَابَ هَذِهِ الظُّلْمَةِ الَّتِي شَكَوْنَا- وَ يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَ- إِنْ كَانَ أَوْصَى بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ- فَجَائِزٌ وَصِيَّتُهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ الشَّيْخُ (2) وَ الصَّدُوقُ (3) بِظَاهِرِهِ وَ حَدِيثُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ السَّابِقُ (4) غَيْرُ صَرِيحٍ فِي مُنَافَاتِهِ لِجَوَازِ تَفَضُّلِ الْإِمَامِ(ع)بِتَرْكِ حَقِّهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ (5) وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَى مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(6) 13 بَابُ أَنَّ الْوَرَثَةَ إِذَا أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الرُّجُوعُ فِي الْإِجَازَةَ24601- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
____________