وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
24594- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَاتَ- وَ تَرَكَ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ- ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً- وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَإِنْ رَأَيْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَنْ تُعْلِمَنِي فِيهِ رَأْيَكَ لِأَعْمَلَ بِهِ- فَكَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ (4).
24595- 16- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ مَتَاعٍ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ(ع)فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ- رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ بِجَمِيعِ مَا خَلَّفَ لَكَ- وَ خَلَّفَ ابْنَتَيْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْيُكَ فِي ذَلِكَ- فَكَتَبَ إِلَيَّ بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَيَّ- فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ وَصَلَ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى تَجْوِيزِ الْوَارِثِ لِلْوَصِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَارِثِ مُخَالِفاً فِي الِاعْتِقَادِ فَجَازَ أَنْ يُحْرَمَ وَ يُحْمَلَ مَالُهُ إِلَى الْإِمَامِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ طَلَبِ الْإِمَامِ الْمَالَ لِيَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ يَدْفَعَ الْبَاقِيَ إِلَى الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ (6) وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ جَائِزاً لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْأَمْرِ
____________