24592- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَوْصَى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ- جَمِيعَ مَالِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ عَمْرٌو- فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِيَّةَ- بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- هَذَا مَا أَوْصَى لَكَ أَخِي- فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لِي قِفْ وَ يَقُولُ احْمِلْ كَذَا- وَ وَهَبْتُ لَكَ كَذَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى الْوَصِيَّةِ- فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ- فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ الثُّلُثَ- وَ وَهَبْتَ لِيَ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ- فَقُلْتُ أَبِيعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَيْكَ- قَالَ لَا عَلَى الْمَيْسُورِ مِنْكَ مِنْ غَلَّتِكَ لَا تَبِعْ شَيْئاً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (2) أَقُولُ: الْهِبَةُ هُنَا وَجْهُهَا أَنَّ الْوَارِثَ أَجَازَ الْوَصِيَّةَ أَوَّلًا وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْهِبَةِ مَجَازاً لَا حَقِيقَةً وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ مَخْصُوصاً بِالْإِمَامِ وَ يُمْكِنُ كَوْنُهُ إِقْرَاراً لَا وَصِيَّةً وَ لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ.
24593- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)اعْلَمْ سَيِّدِي- أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَتِهِ- وَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ مَا فِي دَارِهِ- حَتَّى الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ يُحْمَلُ الثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي- وَ أَوْصَى بِحَجٍّ- وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ- وَ أَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَ أَخِيهِ بِمَالٍ- فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ- وَ لَعَلَّهُ يُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ- وَ خَلَّفَ ابْناً لِثَلَاثِ سِنِينَ- وَ تَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي- فَوَقَّعَ(ع)يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ- وَ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أُوصِيَ لَهُ- عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________