فَكَتَبَ تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِكَ إِلَيَّ- وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَ الْوَرَثَةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1).
24589- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ- قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ- ثُمَّ يُنْظَرُ مَا يَبْلُغُ ثُلُثَ الْمَيِّتِ- فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ- اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ- أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا يَفْضُلُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ.
24590- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا- قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ- وَ يُحْسَبُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ تَرَكَتْ شَيْئاً.
24591- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ- فَإِنْ قَالَ بَعْدِي فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَإِنْ تَعَدَّى (5).
____________