عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ- ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى- أُلْقِيَتِ (1) الْوَصِيَّةُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ ثُلُثِهِ- إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ.
24586- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: كَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ غُلَامٌ- لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ يُقَالُ لَهُ مَيْمُونٌ- فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَأَوْصَى إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ (3) بْنِ مَعْرُوفٍ- بِجَمِيعِ مِيرَاثِهِ وَ تَرِكَتِهِ أَنِ اجْعَلْهُ دَرَاهِمَ- وَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) وَ تَرَكَ أَهْلًا حَامِلًا وَ إِخْوَةً قَدْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ- وَ أُمّاً مَجُوسِيَّةً قَالَ- فَفَعَلْتُ مَا أَوْصَى بِهِ وَ جَمَعْتُ الدَّرَاهِمَ- وَ دَفَعْتُهَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَيْهِ(ع) فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْزِلَ مِنْهَا الثُّلُثَ- فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ يَرُدَّ الْبَاقِيَ إِلَى وَصِيِّهِ يَرُدُّهَا عَلَى وَرَثَتِهِ.
24587- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَكَ أُخْتاً- وَ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ(ع)قَالَ- فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ حُمِلَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ- فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ- قَالَ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْهِ- وَ رَدَّ الْبَاقِيَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى وَارِثِهِ.
24588- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَى امْرَأَةٍ- وَ دَفَعَتْ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وَلَدٌ- وَ أَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَعْضِ بَنَاتِهَا- وَ تَصْرِفَ الْبَاقِيَ إِلَى الْإِمَامِ-
____________