مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً- فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ (1) قَالَ- يَعْنِي إِذَا اعْتَدَى فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.
24582- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ- وَ أَوْصَى بِوَصِيَّتِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ- وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ.
24583- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ- فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ- قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ- وَ سَائِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِيَ.
24584- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)الرَّجُلُ يَمُوتُ- فَيُوصِي بِمَالِهِ- كُلِّهِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَصِيُّ- فَكَتَبَ تُجَازُ وَصِيَّتُهُ مَا لَمْ يُنْفِذِ (5) الثُّلُثَ.
24585- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
____________