24580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ- وَ تَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً (3) فِي مَوَاضِعَ- وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا- فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا- وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ- انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- قَالَ فَكَتَبَ(ع)بِخَطِّهِ- لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ- وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).
24581- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خٰافَ مِنْ
____________