هِيَ لِصَاحِبِ الْمَالِ- إِنْ كَانَ فِيهَا وَضِيعَةٌ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلَهُ- لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْلِيلِ مِنَ الْمَالِكِ لِمَا يَأْتِي (1).
(2) 12 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الْإِنْسَانُ إِلَى عَبْدِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ24079- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ- عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ- كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________و ياتي ما يدل على جواز التحليل و حكمه في الأبواب 31، 32، 33 من أبواب نكاح العبيد.
(2)- الباب 12 فيه حديث واحد.