24080- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ- قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ- فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3). (4)
(5) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ24081- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ غَيْرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ قَالَ لَا.
____________