وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 29 من 435

[صفحة 29]
(1) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ مُضَارَبَةٌ فَمَاتَ فَإِنْ عَيَّنَهَا لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَهِيَ لَهُ وَ إِلَّا قُسِمَتْ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ

24080- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ- قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ- فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3). (4)

(5) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ

24081- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ غَيْرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ قَالَ لَا.

____________
(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 7- 192- 851.
(3)- الفقيه 3- 229- 3847.
(4)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب الوصايا.
(5)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 163- 422.
التالي صفحة 29 من 435 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...