أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (1).
(2) 10 بَابُ حُكْمِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَ الْوَصِيَّةِ بِالْمُضَارَبَةِ بِهِ24077- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحٌ فَلِلْيَتِيمِ- وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَالَّذِي أَعْطَى ضَامِنٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (4) وَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
(7) 11 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْعَامِلِ جَارِيَةَ الْمُضَارَبَةِ24078- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً- يَشْتَرِي لَهُ مَا يَرَى مِنْ شَيْءٍ- فَقَالَ اشْتَرِ جَارِيَةً تَكُونُ مَعَكَ- وَ الْجَارِيَةُ إِنَّمَا
____________