فَقَالَ يُقَوَّمُ فَإِذَا (1) زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً- أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4). (5)
(6) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ مَالًا يَتَّجِرُ بِهِ فَرَبِحَ فِيهِ ثُمَّ تَابَ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ يَرُدُّ الْمَالَ24076- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِيَةٌ- وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ قَالَتْ لَهُ إِذَا فَسَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ- رُدَّ عَلَيَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ- فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَى وَ رَبِحَ- ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8)
____________