قَبْلَ قَبْضِ الْوَاهِبِ مَالَهُ وَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي وَقْفِ الْمُشَاعِ (1).
24484- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ- قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ- وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ- وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(3) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4) وَ لَعَلَّ مَعْنَى آخِرِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّاسَ أَحْدَثُوا لَفْظَ الصَّدَقَةِ وَ اسْتَعْمَلُوهُ فِي الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ مَعَ عَدَمِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَأَخْطَئُوا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ التَّصْرِيحُ بِهِ وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ.
24485- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا- قَالَ هِيَ مِيرَاثٌ الْحَدِيثَ.
24486- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________