أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 4 بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَهُ بَطَلَتْ وَ أَنَّهُ يَكْفِي قَبْضُ الْوَاهِبِ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ24481- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا- قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ- وَ إِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
24482- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ- قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا- عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.
24483- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ أَوْ هِبَةٍ (6).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ هُنَا عَدَمُ اللُّزُومِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوِ الْمَوْتِ وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْهِبَةِ
____________